أصول ـ طعن ـ قبول بالحكم. من محامون 1996

القضية 1433 أساس لعام 1993
قرار 1 لعام 1993
تاريخ 30/1/1993
المبدأ: أصول ـ طعن ـ قبول بالحكم.
استقر الاجتهاد على أن كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه.