Call us now:
القضية 322 أساس لعام 1995
قرار 129 لعام 1995
تاريخ 20/4/1995
المبدأ: أصول ـ طعن في قرار وقف تنفيذ ـ ربط صورة عن القرار الطعين.
1ـ قرار وقف التنفيذ الإجرائي من القرارات المستعجلة وينوب فيها قاضي الصلح عن القاضي البدائي.
2ـ الطعن في هذا القرار يخضع لأصول الطعن في القرارات المستعجلة ويقتضي ربط صورة عن القرار الطعين تحت طائلة رد الطعن شكلا.
3ـ إبراز صورة عن لائحة لا يغني عن صورة القرار الطعين.
4ـ نص المادة 512 أصول لا يفرق بين القرارات الإعدادية والقرار النهائي.