أصول ـ طعن للمرة الثانية ـ مراعاة حجية حكم النقض: من محامون 1997

القضية 1366 أساس لعام 1995
قرار 925 لعام 1995
تاريخ 27/8/1995
المبدأ: أصول ـ طعن للمرة الثانية ـ مراعاة حجية حكم النقض:
استقر الاجتهاد على أنه يتحتم على الغرفة الناظرة في الطعن للمرة الثانية مراعاة حجية حكم النقض ولو كان متعارضا مع الاجتهاد المستقر أو مع اجتهاد الهيئة العامة.
(قرار 25 تاريخ 10/6/1978).(قرار 1373 تاريخ 19/5/1981).