Call us now:
القضية 82 أمن اقتصادي
قرار 82 لعام 1990
تاريخ 7/4/1990
المبدأ: أصول ـ طعن مدعي شخصي ـ حكم غيابي ـ ضرر معنوي.
ـ لا يقبل الطعن ممن قضي له بطلبه لانتفاء المصلحة في الطعن.
ـ الطعن في الحكم الغيابي مستوجب للرد شكلا بداعي أن هذا الحكم قابل للإلغاء وإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المتهم أو تسليم نفسه.
ـ إن تقدير الضرر المعنوي لجهة الإدعاء الشخصي من عدمه يعود لمحكمة الموضوع.