أصول ـ عدم تثبيت الغياب يوجب النقض. من محامون 1990

القضية 682 لعام 1990
قرار 1352 لعام 1990
تاريخ 4/6/1990
المبدأ: أصول ـ عدم تثبيت الغياب يوجب النقض.
إن عدم النداء على المدعى عليه في جلسة صدور الحكم أو تثبيت غيابه يعتبر مخالفا للأصول ويستوجب النقض.