أصول ـ غياب ـ القرينة للإثبات بالشهادة أو للحكم ـ ضابطها: من محامون 1997

القضية 415 أساس لعام 1997
قرار 410 لعام 1997
تاريخ 28/8/1997
المبدأ: أصول ـ غياب ـ القرينة للإثبات بالشهادة أو للحكم ـ ضابطها:
1 ـ عدم إجازة المحكمة للمدعي الإثبات بالبينة الشخصية لغياب المدعى عليه وتكليفه للإثبات وفق القواعد العامة للإثبات هو إسقاط لقرينة الغياب (نقض 1204/1858 لعام 1978).
2 ـ إجازة القاضي باتخاذ تخلف المدعى عليه مسوغا للحكم عليه لا يجب أن يتضمن ما يخالف الوقائع والمستندات (نقض 1473/340 لعام 1956).