Call us now:
القضية 459 أساس لعام 1995
قرار 751 لعام 1995
تاريخ 11/4/1995
المبدأ: أصول ـ غياب ـ وثائق ـ تقديمها ـ استكمالها.
ـ المحكمة غير ملزمة بتكليف الأطراف بتقديم وثائقهم المؤيدة لد فوعهم أو استكمالها.
ـ للمحكمة الحق في اعتبار غياب المدعى عليه موجبا للحكم عليه بعد إبرازه صورة سند دون الأصل.