أصول ـ قاضي أمور مستعجلة ـ التثبت من جدية الحق. من محامون 1996

القضية 1887 أساس لعام 1993
قرار 288 لعام 1993
تاريخ 26/5/1993
المبدأ: أصول ـ قاضي أمور مستعجلة ـ التثبت من جدية الحق.
يتعين على قاضي الأمور المستعجلة عند البت في الأمر المستعجل التثبت من جدية الحق المراد حمايته بالإجراء المطلوب.