Call us now:
القضية 689 جناية لعام 1990
قرار 803 لعام 1990
تاريخ 25/9/1990
المبدأ: أصول ـ قاضي إحالة ـ تقدير الأدلة.
على قاضي الإحالة استعراض الأدلة التي استند إليها لتكون قناعته بشكل يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على قراره وان اقتصار القرار على القول بأن الأدلة المثبتة كافية للاتهام دون بيان هذه الأدلة ومناقشته توفر القصد الخاص يجعل هذا القرار مشوبا بقصور التعليل والغموض.