أصول ـ قاض ـ سبق النظر ـ بينات ـ يمين الاستظهار. من محامون 1996

القضية 140 أساس لعام 1995
قرار 48 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ قاض ـ سبق النظر ـ بينات ـ يمين الاستظهار.
1ـ يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا سبق له أن نظر فيها وأصدر قرارا فاصلا لأن ذلك من متعلقات النظام. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
2ـ إن يمين الاستظهار من مستلزمات الدعوى على ورثة ميت. وهي أيضا من النظام العام.