أصول ـ قرار أثناء سير الدعوى ـ طعن. من محامون 1996

القضية 873 أساس لعام 1995
قرار 1218 لعام 1995
تاريخ 4/11/1995
المبدأ: أصول ـ قرار أثناء سير الدعوى ـ طعن.
ـ لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.
ـ رفض طلب وقف النظر بالدعوى لا يقبل الطعن بطريق النقض.
ـ جواز الطعن جاء قاصرا على الحكم الصادر بوقف الدعوى. وعليه الاجتهاد.