أصول ـ قرار أمور مستعجلة ـ استئنافه مبرم. من محامون 1996

القضية 1126 أساس لعام 1995
قرار 62 لعام 1995
تاريخ 20/3/1995
المبدأ: أصول ـ قرار أمور مستعجلة ـ استئنافه مبرم.
قرار محكمة الاستئناف المتضمن تصديق قرار قاضي الأمور المستعجلة يصدر مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض.