أصول ـ قرار إعدادي ـ استئناف ـ طعن: من محامون 1997

القضية 77 أساس لعام 1995
قرار 43 لعام 1995
تاريخ 10/2/1995
المبدأ: أصول ـ قرار إعدادي ـ استئناف ـ طعن:
الطعن بالنقض الواقع على قرار صلحي صدر به حكم استئنافي غير قابل للطعن ويرد شكلاً.