Call us now:
القضية 592 أساس لعام 1995
قرار 249 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ قرار بدائي ـ استئناف ـ أسباب ـ دفوع ـ رد:
ـ محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإيراد أسباب خاصة إذا أيدت القرار البدائي، بشرط أن تذكر صراحة أخذها بتلك الأسباب. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ محكمة الدرجة الثانية ملزمة بالرد على الدفوع المثارة إذا لم يتعرض قرار محكمة الدرجة الأولى لبحثها.