أصول ـ قضية مقضية: من محامون 1998

القضية 2329 أساس لعام 1994
قرار 2055 لعام 1994
تاريخ 27/12/1994
المبدأ: أصول ـ قضية مقضية:
لا يجوز إثارة نفس الموضوع بين نفس الأطراف للحكم به مرة ثانية.