أصول ـ محضر محاكمة ـ توقيع. من محامون 1996

القضية 57 أساس لعام 1995
قرار 7 لعام 1995
تاريخ 23/1/1995
المبدأ: أصول ـ محضر محاكمة ـ توقيع.
خلو محضر المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة وكاتبها موجب للنقض لمخالفته النظام العام.