أصول ـ محكمة درجة ثانية ـ تصحيح صفة. من محامون 1996

القضية 998 أساس لعام 1995
قرار 450 لعام 1995
تاريخ 13/3/1995
المبدأ: أصول ـ محكمة درجة ثانية ـ تصحيح صفة.
تقديم مذكرة من الجهة الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية تطلب فيها تصحيح صفتها لا يجوز لأن استدعاء الطعن يجب أن يقدم ضمن مهلة الطعن.
(نقض رقم 605 أساس 1006 تاريخ 26/4/1978).