أصول ـ نقض ـ دفوع جديدة ـ قيمة العين وأجر مثلها ـ وضع يد. من محامون 1996

القضية 1108 أساس لعام 1995
قرار 620 لعام 1995
تاريخ 26/3/1995
المبدأ: أصول ـ نقض ـ دفوع جديدة ـ قيمة العين وأجر مثلها ـ وضع يد.
ـ لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع إذا لم تتعلق بالنظام العام.
ـ استقر الاجتهاد على جواز المطالبة في دعوى واحدة بقيمة العين المستولى عليها وبأجر مثلها لأن الطلب الأخير فرع من الطلب الأول.
ـ وضع اليد على عقار غير مشمول بمرسوم الاستملاك اعتداء على حق الملكية يجعل التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويعقد الاختصاص للقضاء العادي.