أصول ـ نقض ـ وقائع تثار للمرة الأولى ـ الإساءة في تقرير الحكمين: من محامون 1998

القضية 1622 أساس لعام 1994
قرار 1776 لعام 1994
تاريخ 27/10/1994
المبدأ: أصول ـ نقض ـ وقائع تثار للمرة الأولى ـ الإساءة في تقرير الحكمين:
ـ لا يجوز لمحكمة النقض البحث في وقائع مادية تثار للمرة الأولى أمامها ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الأساس.
تقدير مدى الإساءة وانعكاسها على المهر من الأمور الموضوعية المنوط بقناعة الحكمين ولا رقابة للمحكمة على قناعتهما.