Call us now:
القضية 700 أساس لعام 1993
قرار 67 لعام 1993
تاريخ 24/2/1993
المبدأ: أصول ـ نيابة ـ حدودها ـ الصفة ـ حق التقاضي ـ الصورية.
ـ إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
ـ الصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة في موضوعها.
ـ إن أصحاب الحقوق هم ذوو صفة في المخاصمة عنها أمام القضاء.
ـ لا يقبل من غير أصحاب الحق أن يقاضي لحساب غيره. وليس أحد ملزما أن يدفع في دعوى تجرد صاحبها من صفة التقاضي.
ـ الدعوى بصورية عقد لا تكفي للحكم ببطلانه وإنما يجب بيان العلة التي من أجلها تحرر العقد الصوري. لأن الصورية وحدها لا تقضي ببطلان العقد وإنما يبطل إذا كان لغرض من الصورية مخالفة القوانين.