أصول ـ وقف الحكم ـ محكمة الموضوع. من محامون 1996

القضية 572 أساس لعام 1995
قرار 381 لعام 1995
تاريخ 3/10/1995
المبدأ: أصول ـ وقف الحكم ـ محكمة الموضوع.
حجب وقف الحكم النافذ من إطلاقات محكمة الموضوع. وهذا لا يمنع من تقديم طلبات جديدة.