أصول – قرار نقض – تقيد المحكمة الأدنى به من محامون 1999

المبدأ : أصول – قرار نقض – تقيد المحكمة الأدنى به

1- مخالفة المحكمة الأدنى قرار المحكمة الأعلى يشكل مخالفة لأصول التقاضي وتمردا على نصوص القانون وزلة مسلكية 0
2- الا ان محكمة النقض نفسها من حقها الا تتقيد بقرارها اذا تبين لها انه مخالف لاجتهاد الهيئة العامة 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 889