أصول – قوة الاجتهاد من الهيئة العامة – تصرفات المجنون والمعتوه – قرار الحجر من محامون 2000

المبدأ : أصول – قوة الاجتهاد من الهيئة العامة – تصرفات المجنون والمعتوه – قرار الحجر

1- يعتبر اجتهاد الهيئة العامة بمنزلة قانون واجب التطبيق وهذا من متعلقات النظام العام 0
2- استقر الاجتهاد على ان تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة /200/ احوال شخصية ، لا المادة /115/ مدني 0
3- قرار الحجر معلن للجنون والعته 0 فلا حاجة لاصدار حكم بهما من اجل ابطال التصرفات 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 2000 – السنة 65 ص 37