أصول – مجلس إدارة – طلب – محام استاذ – بطلان من محامون 1999

المبدأ : أصول – مجلس إدارة – طلب – محام استاذ – بطلان

كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب ان يقدم إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس ، تحت طائلة البطلان ، وكذا الاستمرار في الدعوى 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 265