أصول – مخاصمة – اثارة امور جديدة من محامون 2000

المبدأ : أصول – مخاصمة – اثارة امور جديدة

لا يجوز أمام غرفة المخاصمة اثارة امور لم يسبق ان اثارتها الجهة طالبة المخاصمة 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1083