أصول – مخاصمة – ترك المأجور – المساهمة في نفقاته ونفقات المعيشة من محامون 2000

المبدأ : أصول – مخاصمة – ترك المأجور – المساهمة في نفقاته ونفقات المعيشة

1- الترك المعتبر للمأجور هو الترك النهائي بدلالات قاطعة 0
2- مساهمة القريب بنفقات المعيشة وسداد الأجور لا يعتبر تنازلا عن المأجور أو تأجيرا للغير 0
3- التفات المحكمة عن ذلك وعن حكم قضائي بثبوت الإجارة يؤلف خطا مهني جسيما 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1091