أصول – مخاصمة – عدم تلاوة الاوراق – بينات – إثبات الملكية من محامون 2000

المبدأ : أصول – مخاصمة – عدم تلاوة الاوراق – بينات – إثبات الملكية

1- عدم تلاوة الاوراق لا يمكن القول فيها انها خاطئة خطا مهني جسيما 0
2- ينبغي إثبات تملك المؤجر شقة أخرى بقيود السجل العقاري أو ما يعادلها من قيود مؤسسة الاسكان او الجمعيات التعاونية السكنية 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1085