أصول – مخاصمة – قضايا اجتهادية من محامون 2000

المبدأ : أصول – مخاصمة – قضايا اجتهادية

لا يجوز في القضايا الاجتهادية وصمها بالاخطاء المهنية الجسيمة لان سلطة التقدير والاستخلاص من الأمور التي منحها المشرع إلى القضاة لناحية سير العدالة 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1087