Call us now:
المبدأ : أصول – مخاصمة – قضايا اجتهادية
لا يجوز في القضايا الاجتهادية وصمها بالاخطاء المهنية الجسيمة لان سلطة التقدير والاستخلاص من الأمور التي منحها المشرع إلى القضاة لناحية سير العدالة 0
المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1087