Call us now:
إن المعترض لا يعتبر ممثلاً قانونياً بخلفه الخاص المشتري منه العقار في الدعوى المعترض عليها عملاً بالمادة 147 ق.م.
للمعترض مصلحة محتملة بالاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه طالما أنه باع العقار والمستحق للغير وأنه معرض لإقامة الدعوى عليه لاسترداد ثمن العقار مع الأضرار اللاحقة بالمشترية.
(هيئة عامة قرار 110 أساس 182 تاريخ 10/6/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 417)