أصول مدنية اعتراض الغير من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن اعتراض الغير طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام أعطاه القانون لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى إذا كان الحكم يمس بحق من حقوقه.
للدائنين والمدينين المتضمنين والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة الحق في سلوك طريق اعتراض الغير إذا أثبتوا أن الحكم صدر مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم أو أن يتمكنوا من الإدلاء بأسباب أو دفوع شخصية بهم تجرح الحكم كله أو بعضه وإن لم يكن الحكم مبنياً على غش أو حيلة أما بالنسبة للخلف الخاص كالمشتري أو الموصى له فلا يحق له سلوك طريق اعتراض الغير إلا إذا كان قد حصل على حقوقه قبل صدور الحكم فإنه عندئذ يعتبر من الغير.
(هيئة عامة قرار 204 أساس 215 تاريخ 20/8/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 423)