Call us now:
لا يوجد للأوقاف الذرية الدرزية أية شخصية اعتبارية لفقدان النص ولكون اعتبار الطائفة ذات نظام شخصي في الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في الصك التشريعي لا يعني بالضرورة أن يكون لوقف هذه الطائفة شخصية اعتبارية مستقلة.
إن الطائفة الدرزية وبحسب الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون رقم 60 لعام 1936 اعتبرت من إحدى الطوائف الإسلامية ولضرورة النص فإنها تعتبر من الأوقاف الإسلامية التي يعود أمر تمثيلها إلى الجهات التي تمثل الأوقاف الإسلامية في كل ما لها وما عليها.
(هيئة عامة قرار 47 أساس 137 تاريخ 15/2/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 555)