Call us now:
إن الطعن نفعاً للقانون هدف إلى إصلاح الحكم الذي أصبح مبرماً والأخطاء القانونية الواردة فيه ليحول دون تكوين اجتهاد خاطئ ومخالف للقانون قد يؤثر في رأي المحاكم في المستقبل أما الأسباب المتعلقة بمصلحة الخصوم والتي يقتصر عليهم إثارتها فلا محل لتأسيس الطعن نفعاً للقانون عليها.
إن طعن النيابة العامة نفعاً للقانون هو استثناء من الأصل ولا يستفيد منه الخصوم إلا في القضايا العمالية استثناء من الأصل.
(هيئة عامة قرار 271 أساس 380 تاريخ 28/9/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 600)