أصول مدنية انعدام حكم عدم الاختصاص بطلان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض. من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن الحكم بمعناه الخاص له أركان ثلاثة هي
1 أن يصدر عن محكمة تتبع جهة قضائية.
2 أن يصدر بمالها من سلطة قضائية أي في خصومة.
3 أن يكون مكتوباً شأنه شأن أي ورقة من أوراق الدعوى.
فإذا شاب الحكم عيب جوهري أصاب كيانه فإنه يفقد صفته كحكم أما إذا كان العيب الذي يعتريه ليس من شأنه أن يفقده طبيعته كحكم بل لا يعدو أن يكون شائبة تعيب صحته دون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه فإنه يكون باطلاً وليس معدوماً.
إن حالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان وأمعن في الخروج على القانون.
إن الحكم الصادر عن جهة قضائية غير مختصة يعتبر قائماً متمتعاً بكامل حجيته أمام محاكم تلك الجهة.
(هيئة عامة قرار 114 أساس 110 تاريخ 19/4/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 531)