أصول مدنية تبليغ إجراءات من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إنه ولئن كانت المادة 106 أصول مدنية نصت على أن صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها إلا أن هذا النص لم يلغ إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالمادة 22 وما بعدها من قانون الأصول المدنية التي أوجبت أن يتم التبليغ إلى شخص المخاطب بذاته ومن ثم إلى من يقيم معه أو إلى وكيله ومستخدمه الخ.
(هيئة عامة قرار 499 أساس 681 تاريخ 4/12/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 447)