أصول مدنية تحكيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وإن المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلاً النزاع وإن صدور القرار بجلسة علنية بدلاً من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله.
(هيئة عامة قرار 9 أساس 161 تاريخ 6/2/1995 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 453)