أصول مدنية تدخل أدلة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن التدخل طالما كان تدخلاً هجومياً فإن التنازل عن الدعوى من الطرفين الأصليين لا يؤثر على مركز المتدخل القانوني طالما أنه اختصم وأصبح طرفاً أصلياً في الدعوى.
على المحكمة أن تستعرض الأدلة وتحكم على ضوء الأدلة المبسوطة في الموضوع لا أن ترد الدعوى شكلاً لعدم وضع إشارة الدعوى بحسبان أن الجهة المتدخلة سبق لها أن وضعت الإشارة على قيد العقار وأن هذه الإشارة لم ترقن بعد وإن الترقين الصادر بموجب القرار لم يصبح قطعياً.
(هيئة عامة قرار 112 أساس 298 تاريخ 27/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 465)