أصول مدنية تعدد المطعون ضدهم وكيل قانوني واحد صورة واحدة خطأ مهني جسيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إذا تعدد المطعون ضدهم وكان لهم وكيل واحد فإنه يكفي حتى لا يرد الطعن شكلاً تبليغ صورة واحدة عن لائحة الطعن وصورة واحدة عن القرار المطعون فيه.
مخالفة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض يشكل خطأ مهنياً جسيماً ويجعل أسباب المخاصمة تنال من القرار المخاصم ويتعين إبطاله.
(هيئة عامة قرار 190 أساس 61 تاريخ 22/5/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 592)