Call us now:
حينما تقام دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل واحدة منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية فإنه يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعين المرجع.
إن استئناف قرار واحد إلى محكمتي استئناف في دائرتين قضائيتين وصدور حكمين متناقضين من كل منهما لا يحل عن طريق تعيين المرجع ولا بد من إبطال أحد الحكمين عن طريق دعوى المخاصمة.
(هيئة عامة قرار 121 أساس 267 تاريخ 24/6/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 478)