أصول مدنية تمثيل وزير الدفاع الإنشاءات العسكرية من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن توجيه الخصومة إلى وزير الدفاع بمادة عطل وضرر نتج عن الصدم بسيارة تعمل لدى الإنشاءات العسكرية وتابعة لوزارة الدفاع صحيح في القانون ووفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1972.
(هيئة عامة قرار 114 أساس 34 تاريخ 1997 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 553)