أصول مدنية تنصل اختصام الوكيل تنفيذ عقد الصلح إهمال بحث وثيقة منتجة من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن طلب التنصل لا يسمع إلا بعد اختصام الوكيل المطلوب التنصل من تصرفه.
إذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لا يسمع منه الإدعاء بالتنصل.
إذا أهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمها.
(هيئة عامة قرار 92 أساس 90 تاريخ 1997 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 490)