أصول مدنية حكم صادر عن دولة الكويت اكسائه صبغة التنفيذ مخاصمة خطأ مهني جسيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

في معرض النظر بدعوى اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ فلا يجوز للمحكمة الناظرة في الدعوى التعرض لما يثار من دفوع حول موضوع النزاع.
على المحكمة الناظرة بطلب اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ أن تتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 308 من قانون الأصول المدنية والمتمثلة بالتأكيد من أن الحكم صدر عن هيئة قضائية مختصة في قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وأنه حاز قوة القضية المقضية وأن تتأكد من صحة التمثيل وعدم معارضة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وعدم مخالفته للنظام العام في سورية.
(هيئة عامة قرار 79 أساس 225 تاريخ 6/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 541)