Call us now:
يجوز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأة ذلك أن الانعدام لا يصحح بالحضور أو بالتكلم في الموضوع أو بحجية الشيء المحكوم به ولا يصحح مهما طال عليه الأجل ويثبت متى فقد الإجراء ركناً أساسياً من أركان انعقاده لا صحته وبغير حاجة إلى نص يقرره وبغير حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المتمسك به.
حتى تتوافر في الحكم أركانه الأساسية يتعين أن يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوباً وأن تتضمن هذه الكتابة بياناته الأساسية.
(هيئة عامة قرار 34 أساس 3 تاريخ 7/10/1992 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 521)