Call us now:
إن إيجاز التعليل والتسبيب مع التوصل إلى نتيجة سليمة يبعد القرار المخاصم عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم.
في الشكل
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رقم 228/313 تاريخ 25/2/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المدعي محمد حسن تقدم بدعواه بمواجهة المدعى عليه محمد خير أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ممدوح تتضمن أن المدعى عليه وبصفته وكيلاً عن ممدوح قد باعه كامل حصة موكله البالغة 30.968/2400 سهماً من العقار رقم 200 قنوات بساتين مع كامل ما ينتج عن الحصة المذكورة من أسهم تنظيمية عينية من منطقة تنظيم التوسع السكني في كفرسوسة وقبض القيمة كاملة ويطلب تثبيت البيع وتسجيل كامل الحصة من العقار رقم 200 قنوات بساتين وما نتج عنها من أسهم عينية نتيجة التنظيم وقررت محكمة البداية الحكم للمدعي وفق دعواه تبعاً لإقرار المدعى عليه بصحة الدعوى وأسقط الطرفان حقهما من الطعن بالقرار المذكور واكتسب الدرجة القطعية وتم تنفيذه في السجل العقاري إلا أن الموكل ممدوح قد استأنف القرار البدائي طالباً فسخه وقررت محكمة الاستئناف فسخ القرار جزئياً وتثبيت البيع على الحصة البالغة 30.968/2400 سهماً من المقسم 117 كفرسوسة وتسجيلها على اسم المشتري وفسخ تسجيل الحصة البالغة 30.968/2400 سهماً من العقار 2436 كفرسوسة وإعادة تسجيلها على اسم المستأنف ممدوح ورفضت الهيئة المخاصمة الطعنين الواقعين على القرار المذكور فكانت دعوى المخاصمة هذه.
ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة أقام دعواه بمواجهة المدعى عليه محمد خير أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن مالك العقار ممدوح مما يجعل مالك العقار ممثلاً بالدعوى بواسطة وكيله المدعى عليه محمد خير.
ومن حيث أن وكالة المدعى عليه تتعلق بالأسهم العائدة للمقسم 117 تنظيم كفرسوسة فليس للوكيل أن يشمل تلك الوكالة مقاسم أخرى ويقر بيعها للمدعي وإن فعل ذلك فإن تصرفه لا يضاف إلى الموكل طالما أنه قد خرج عن حدود الوكالة المرسومة له وبالتالي فإن إسقاط حقه من الطعن بالقرار البدائي لجهة تثبيت بيع مقاسم خارجة عن تلك الوكالة لا تضاف إلى الأصيل الموكل وبإمكانه ممارسة طرق الطعن بالقرار لجهة المقاسم الخارجة عن الوكالة وإبداء دفوعه فيها.
ومن حيث أن الدفوع المقدمة أمام محكمة الاستئناف حول المقاسم التي تشملها الوكالة مع طلب رد الدعوى بالنسبة لها لا تعني تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.
ومن حيث أن القرار المخاصم وعلى فرض أنه أوجز التعليل والتسبيب فإنه توصله إلى نتيجة سليمة يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة
رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
(هيئة عامة قرار 129 أساس 279 تاريخ 22/7/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 529)