Call us now:
إقامة المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتثبيت البيع للعقار محل هذا البيع إنما يدل دلالة واضحة على أن هنالك تنازع بين الطرفين إذ لو لم يكن ثمة تزاع لأقدم المدعى عليه بتسجيل العقار للمدعي بدون دعوى.
حضور وكيل المدعى عيه وقوله لا مانع لديه من نقل الملكية لا يجعل الدعوى صادرة عن القضاء بصفته الولائية ذلك أن القرارات التي تصدر بالصفة الولائية يكون فيها الطرفان متفقان سلفاً ويقتصر دور القاضي على توثيق هذا الاتفاق فإذا كان ثمة دعوى بين الطرفين تنظر أمام المحكمة فإن ذلك ينفي هذا الاتفاق لأنه لو كان ذلك لما كان هناك مبرر لإقامة الدعوى وبالتالي فإن القرار الصادر بهذا الشأن هو قرار قضائي يخضع لطرق الطعن المقررة قانوناً وليس للإبطال بدعوى مبتدئة كما هو الحال بشأن القرارات الولائية.
(هيئة عامة قرار 107 أساس 250 تاريخ 27/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 584)