أصول مدنية شروط استفادة الخصوم من الطعن دعوى مخاصمة انتفاء المصلحة رد شكلاً من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن استفادة الخصوم من طعن النيابة العامة لمصلحة القانون هي
أولاً معلقة وموقوفة على نقض القرار المطعون فيه لمصلحة القانون.
وثانياً لا تتحقق ولا تتولد ولا يظهر لها وجود قانوني أو فعلي إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم بمعنى أن الخصوم في النزاع يبقون بمنأى عن الطعن وعن الخصومة في الطعن إذا لم ينته هذا الطعن إلى نقض الحكم المطعون فيه.
إن دعوى المخاصمة التي يرفعها أحد الخصوم بشأن حكم محكمة النقض القاضي برفض طعن النيابة العامة لمصلحة القانون واجبة الرد شكلاً لأن خصوم أصل الحق ليسوا طرفاً في طعن النيابة العامة نفعاً للقانون وبالتالي لانتفاء الصفة والمصلحة بالنسبة لهم في طعن النيابة.
(هيئة عامة قرار 372 أساس 513 تاريخ 20/12/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 604)