Call us now:
إذا أهمل رئيس الديوان الإشارة إلى ذكر أن الطعن مقدم من وكيل الطاعن فلا يضار الطاعن من هذا الإهمال طالما أن هناك وثائق أخرى صادرة عن المحكمة وعن الخصم تفيد تسجيل الطعن في سجلات المحكمة.
(هيئة عامة قرار 64 أساس 94 تاريخ 15/4/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 575)