أصول مدنية طعن خطأ مهني جسيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

أوجبت المادة 258 من قانون الأصول المدنية على محكمة النقض إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً أن تنظر وتفصل في موضوعه وإن عدم البحث في ذلك يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار.
(هيئة عامة قرار 189 أساس 23 تاريخ 22/5/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 589)