أصول مدنية طعن عمالي من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

في حال وقوع الطعن للمرة الثانية في القضايا العمالية نفعاً للقانون فإنه من المتوجب الفصل في موضوع الدعوى من قبل الغرفة العمالية في محكمة النقض.
النظر في الدعوى
من حيث أن المادة 250 أصول محاكمات المعدلة قد نصت على أنه إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية فيعتبر الطعن في هذه الحال موقفاً للتنفيذ ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لاتباع النقض.
ومن حيث أن المادة 260 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقه لتحكم فيه وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع.
ومن حيث أنه بالاستناد إلى المادتين المذكورتين فإن المشرع فيما يتعلق بالدعاوى العمالية قد أحدث تعديلاً يلزم فيه محكمة النقض بإعادة الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لاتباع حكم النقض بمعنى أنه لم يعد من الجائز استبقاء الدعوى لدى محكمة النقض للفصل في الموضوع إذا كان الطعن واقعاً للمرة الأولى تبعاً لوجوب الإعادة المقررة في المادة 250 أصول محاكمات مدنية.
ومن حيث أن المادة المذكورة لم تتعرض إلى حالة وقوع الطعن للمرة الثانية مما يوجب أعمال أحكام المادة 260 أصول محكمات والمتضمنة وجوب الفصل في الموضوع عندما يقع الطعن للمرة الثانية ولا يقبل عقلاً أن يستمر الطعن والنقض مرات عديدة.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة
تقرير المبدأ التالي
(في حالة وقوع الطعن للمرة الثانية في القضايا العمالية نفعاً للقانون فإنه من المتوجب الفصل في موضوع الدعوى من قبل الغرفة العمالية في محكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف).
(هيئة عامة قرار 46 أساس 218 تاريخ 25/4/1995 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 579)