أصول مدنية طعن من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

لا تلزم المحكمة إلا بالرد على أسباب الطعن فقط إلا إذا كان هناك أمر يتعلق بالنظام العام فتستطيع المحكمة إثارته من تلقاء ذاتها.
القرار المخاصم بشأنه
القرار الصادر عن محكمة النقض المدنية الثانية برقم 60/1554 تاريخ 31/1/1985 والقاضي برفض الطعن.
النظر في الدعوى
إن الهيئة الحاكمة بعد اطعلاها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم التالي
أسباب المخاصمة
1 إن إلزام الجهة المخاصمة بتملك العقار بعد دفع قيمته يؤلف خطأ مهنياً جسيماً إذ لا يمكن إلزام الشاغل بتملك ما أشغله وإنما يبقى الحق محصوراً برد الشيء إلى مالكه وهذا مؤيد بالمادة 129 من قانون العقوبات مع الإشارة إلى أن العقارات المسجلة في السجل العقاري لا يمكن تملكها بالأشغال.
فعن ذلك
من حيث يتبين من الإضبارة أن المدعى عليه بالمخاصمة تقدم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية بالسويداء يطالب فيها المدعي بالمخاصمة بدفع قيمة العقار العائد له والمشغل من قبل وزارة الدفاع بدون وجه حق مع أجر مثله وقررت محكمة البداية إلزام وزارة الدفاع بدفع القيمة مع أجر المثل وتسجيل العقار باسم وزارة الدفاع بعد دفع القيمة وصدق القرار استئنافاً بعد تعديل مقدار المبالغ وتم رفض الطعن من قبل الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض فتقدمت وزارة الدفاع بدعوى المخاصمة طالبة إبطال القرار المشكو منه لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة آنفاً.
ومن حيث أن سبب المخاصمة مقتصر على تخطئة الحكم فيما قرره لجهة إلزام وزارة الدفاع بتملك الجزء المشغل من قبلها من العقار مقابل دفع قيمته وكان من المتوجب الحكم برد العقار إلى مالكه.
ومن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المشكو منه يتبين أنه لم يعالج السبب المذكور في دعوى المخاصمة لخلو أسباب الطعن من هذا السبب ومن حيث أن المحكمة غير ملزمة إلا بالرد على أسباب الطعن فقط إلا إذا كان هناك أمر متعلق بالنظام العام فتستطيع المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
ومن حيث أته لا يمكن أن ينسب القرار المشكو منه وقوعه8 في خطأ مهني جسيم في موضوع لم يجر بحثه أمامه بفعل من الجهة المخاصمة مما يجعل طلب المخاصمة غير جدير بالقبول
لذلك تقرر بالاتفاق
1 رد الدعوى شكلاً.
2 إعفاء الجهة المخاصمة من الغرامة والرسم وتضمينها النفقات.
(هيئة عامة قرار 12 أساس 25 تاريخ 27/5/1992 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 574)