Call us now:
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
إذا طلب المدعى بدعواه الأصلية تثبيت عقد البيع للدار التي اشتراها ودفع ثمنها وبعد أن تبين أن العقار لا يمكن إفرازه طلب تثبيت عقد البيع بما يوازي الدار المشتراة حسب أوصافها في العقد والحيازة الحقيقية فإن الموضوع الأصلي لم يتغير ويبقى طلبه في بحر تثبيت البيع ولا يؤلف طلباً جديداً.
(هيئة عامة قرار 52 أساس 212 تاريخ 7/2/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 607)